Question Title

1. مُدة المسح على الخف يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر

Question Title

2. خروج الشيء الطاهر من السبيلين لا ينقض الوضوء

Question Title

3. المبالغة في المضمضة والاستنشاق

Question Title

4. الخارج من البدن من غير أحد السبيلَين

Question Title

5. تبدأ مدة المسح على الخُفَّين من الحدَث بعد اللُّبس، بغير خلاف بين العلماء

Question Title

6. يُشترط للمسح على الخف -على المذهب- أن يلبسه على طهارة كاملة

Question Title

7. من شروط المسح على الخُفَّين:

Question Title

8. إذا مسح في سفر ثم أقام

Question Title

9. كل ما أوجبَ غُسلاً ينقض الوضوء إلا الموت

Question Title

10.  يحرم على المُحدِث حدثًا أصغر

T